============================================================
القانون- الحكم الشرعي التفصيلي من حيث تعلقه بالمكلف"، وان كان هو فعل المكلف أن يقال: "هو العلم الباحث عن فعل المكلف من حيث تعلق الأحكام الشرعية به"1.
وغايته معرفة ما يدان الله به بعد العقيدة، وبه تحصل سعادة الدنيا والآخرة، فليس بعد أصل الدين اشرف منه، وهو علم قرآني سني، نزل معظمه في كلام الله تعالى، وبين رسول الله دللناس 2 ما نزل إليهم بسنته، فحصل من مجموع ما ذكر في الكتاب والسنة منه3، ما هو غنية وأصل لما يذكر، مما يستثبطه العلماء الراسخون، والأثمة المجتهدون إلى آخر الدهر.
والفقه بالمعنى العام، شامل للأصل والفرع، كما هو ظاهر حديث مباني الإسلام4، ولكن خص الأصل بفن مستقل، لاتساع احكامه كما مر، وانحصر الفقه اصطلاحا في الأحكام الفرعية، وجرت العادة بتقسيمه إلى قسمين: الأول العبادات، والثاني المعاملات، وقد يقال: عبادات، ومعاملات، وايقاعات.
ويدخل في الأول مباني الإسلام بعد الشهادتين، أولها الصلاة، ولها سبب وشرط مائع، فقد يقدم السبب كالموطئ وهو الوقت، لأنه لا خطاب إلا معه، فيقسم الى اختياري وضروري، والأول إلى فضيلة وتوسعة، وكل على مذهبه في الضيق والسعة، وإلى 1 - يلاحظ هنا كذلك منهج اليوسي القاضي بالتحديد والابتكار والأصالة، في إطلاق تعريفات خاصة به على علم الفقه، مماما كما فعل في علوم أصول الدين، وسيفعل في غلم التفسير.
- سقطت من ح.
3 ورد في ح: منها.
4 - أحرحه البحاري ومسلم في كتاب الإمان، باب بني الاسلام على حمس : (يني الإسلام على خمس شهادة أن تا إله إلا الله وأد محمدا رسول الله واقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان).
ك من أعلام المغرب الذين الفوا في كتباب الصلاة: أحمد بن محمد بن عبد الرحمن الشارقي 500/00ه) صاحب كتاب "ختصر أحكام الصلاة". وأبو بكر بن العربى (468 -543ه). مولف كتاب "سر العورة". وعبد الحق الاشبيلي (510-/58ه) في كتاب: "الصلاة والتهحد1.
Page 193