Qadaya Amir Muminin

Ibn Ibrahim Qummi d. 329 AH
174

============================================================

المسثدركات 189 الناس منهزمين يدخلون البصرة، ففزعت منهم، فطرحت ما في بطتها، فاضطرب ى مات وماتت آمه، فسالهم على: آيهما مات قبل صاحبه؟

قالوا: مات ابنها قبلها، فورث الزوج من ابنه ثلث الدية، وورث آمه الميتة ثلث الدية، ثم ورت الزوج من امرآته الميتة نصف ثلث الدية الذي ورثته من ابنها الميت، وورث قرابة المراة نصف الدية وهي ألف وستمائة وستة وستون درهما ال و ثلثا درهم(1)، وذلك انه لم يكن لها ولد غير الميت الذي رمت به حين فزعت ، وادى ذلك كله من بيت مال البصرة.(2 (3) : وهذا مبني على التعصيب 39/136- وقضى في رجل اعتق مملوكا له عند موته لم يكن له مال غيره انه يسعى العيد بثلتي قيمته للورثة(32) 40/137- وفضى لا في رجل اوصى بثلثه، ثم فتل خطا.

(1) في المصادر: فقالوا : إن ابنها مات قبلها قال : فدعا بزوجها أبي الغلام الميت فوراته من ابنه ثلثي الدية ، وورث امه ثلث الدية، ثم ورث الزوج من امراته الميتة نصف ثلث الدية الذي ورثته من ابنها الميت، وررث قرابة الميت البافي، قال : ثم ورث الزوج ايضا من دية المرأة الميتة نصف الدية وهو القان وخمسمائة درهم (2) عجائب آحكام آمير المؤمنين : 89ح 131 .

وروي في: الكافي : 7/ 354 ح 2، من لا يحضره الفقيه : 4 /308 ح 5662 ، زين س الفتى: 188/1 ح 90، تهذيب الأحكام: 10 / 202 ح5، منافب ابن اشهراشوب: 2

374، وسائل الشيعة : 17 / 393 ح 3، بحار الآنوار: 214/32 ح 171.

وباتي الحديث في الرواية الثانية : ح ،5.

(3) عجائب أحكام آمير المؤمنين : 90 ح 134.

وروي في: زين الفتى: 194/1 ح 113، تهذيب الاحكام: 229/8 ح 61، الاستبصار:7/4ح5، وسائل الشيعة: 64/16 ح 5.

Page 174