54Qada Min Muwatta Ibn Wahbالموطأ كتاب القضاء في البيوعIbn Wahb Qurashi - 197 AHعبد الله بن وهب بن مسلم القرشي أبو محمد المصري - 197 AHGenresHadithفِي الرَّجُلِ يُقْضَى عَلَيْهِ بِالْيَمِينِ فَيَفْتَدِي مِنْهَا - وَأَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُقْضَى عَلَيْهِ بِالْيَمِينِ، فَيُرِيدُ أَنْ يَشْتَرِيَ يَمِينَهُ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: قَدِ افْتَدَى عُبَيْدُ السِّهَامِ الأَنْصَارِيُّ فِي إِمَارَةِ مَرْوَانَ يَمِينَهُ بِعَشَرَةِ آلافِ دِرْهَمٍ أَوِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفٍ. - وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: لا نَرَى بَأْسًا بِأَنْ يَفْتَدِيَ الرَّجُلُ مِنْ يَمِينِهِ بِالشَّيْءِ يُعْطِيهِ لِلَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَسْتَحْلِفَهُ وَيَعْفِيَهُ مِنَ الْيَمِينِ.1 / 54CopyShareAsk AI