93

Qada Arab

قضاء الأرب في أسئلة حلب

Investigator

محمد عالم عبد المجيد الأفغاني (ماجستير)

Publisher

المكتبة التجارية مكة المكرمة

Edition Number

بدون

Publisher Location

مصطفى أحمد الباز

Genres

صاحب التنبيه وإن تداعيا بعيرا ولأحدهما عليه حمل، فالقول قول صاحب الحمل مع يمينه. قال ابن الرفعة لانفراده بالانتفاع به، قال القاضي أبو الطيب وابن الصباغ وهذا بخلاف ما لو تداعيا عبدا لأحدهما عليه قميص وسراويل، فإنه لا يحكم له، ومن انفرد بالانتفاع كانت اليد له، وليس كذلك العبد، فإن المنفعة هناك تعود إلى العبد، فلم يجعل يدا. قال ابن الصباغ: ولأن الحمل لا يجوز أن يحمله على الجمل إلا بحق، ويجوز أ؟ يجبر لاعبد على لبس القميص، ومالكه وغير إذا كان عريانا، وبذله له. انتهى فإن كانت صورة المسألة أكانا مع البعير أو كان الذي معه ليس

1 / 179