48

Qada Arab

قضاء الأرب في أسئلة حلب

Investigator

محمد عالم عبد المجيد الأفغاني (ماجستير)

Publisher

المكتبة التجارية مكة المكرمة

Edition Number

بدون

Publisher Location

مصطفى أحمد الباز

Genres

متعذر في النكاح. بخلاف السلع في باب الفلس، والمسئول بيان حكم الصورتين فقد عمت البلوى بهما. الجواب (الحمد لله) الذي أختاره أنا: أن الإعسار بالمهر لا يثبت الفسخ، لأنه ليس في معنى المنصوص عليه، والكلام في ذلك يطول وله موضوع غير هذا. والمذهب المفتى به، أنه يثبته قبل الدخول لا بعده، وحيث قلنا يثبته فهو إذا كان الإعسار بكله.

1 / 134