229

Qada Arab

قضاء الأرب في أسئلة حلب

Investigator

محمد عالم عبد المجيد الأفغاني (ماجستير)

Publisher

المكتبة التجارية مكة المكرمة

Edition Number

بدون

Publisher Location

مصطفى أحمد الباز

Genres

أنه مكروه لغير الوجوه المذكورة في الحديث، لنقصان أجر مقتنيها. وقال الشيخ محيى الدين النووي ﵀ في "شرح مسلم" وقد اتفق أصحابنا وغيرهم على أنه يحرم اقتناء الكلب لغير حاجة، مثل أن يقتني كلبا إعجابا بصورته أو المفاخرة، فهذا حرام بلا خوف. وأما الحاجة التي/ يجوز الاقتناء لها؛ فقد ورد الحديث بالترخيص فيه، لأحد ثلاثة أشياء: الزرع والماشية والصيد، وهذا جائز بلا خلاف واختلف أصحابنا في اقتنائه لحراسة الدور والدروب وفي اقتناء الجرو ليعلم، فمنهم من حرمه، لأن الرخصة إنما وردت في الثلاثة، ومنهم من أباحه وهو الأصح، لأنه في معناه. واختلفوا أيضا فيمن اقتنى كلبا وهو رجل لا يصيد.

1 / 317