Qacida Fi Qatl Kuffar

Ibn Taymiyyat d. 728 AH
89

Qacida Fi Qatl Kuffar

قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد كفرهم

Investigator

د. عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهِيم الزير آل حمد

Publisher

(المحقق)

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Genres

هَذَا خِلافُ النَّصِّ والإِجْمَاعِ. فَإِنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ هَذَا قَطٌ، بَلْ كَانَت سِيرتُهُ أَنَّ مَنْ سَالمَهُ لَمْ يُقَاتِلْهُ (١).

= لم يقلها قوتل حتى يعطى الجزية، وهذا القول هو المنصوص صريحًا عن أحمد، والقول الآخر الذي قاله الشافعي ذكره الخرقي في مختصره، ووافقه عليه طائفة من أصحاب أحمد). وقال أيضًا في الصفدية (٢/ ٣٢١): (وقتالهم لا يجب إلى هذه الغاية؛ بل إذا أعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون فقد قوتلوا القتال المأمور به). (١) قال ابن القيم في هداية الحيارى (١/ ١٢): (ولم يكره أحدًا قط على الدين، وإنما كان يقاتل من يحاربه ويقاتله، وأما من سالمه وهادنه فلم يقاتله ولم يكرهه على الدخول في دينه امتثالًا لأمر ربه سبحانه، حيث يقول: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾، وهذا نفي في معنى النهي، أي: لا تكرهوا أحدًا على الدين .. والصحيح أن الآية على عمومها في حق كل كافر، وهذا ظاهر على قول من يجوز أخذ الجزية من جميع الكفار فلا يكرهون على الدخول في الدين؛ بل إما أن يدخلوا في الدين وإما أن يعطوا الجزية ... ومن تأمل سيرة النبي ﷺ تبين له أنه لم يكره أحدًا على دينه قط، وأنه إنما قاتل من قاتله، وأما من هادنه فلم يقاتله ما دام مقيمًا على هدنته لم ينقض عهده؛ بل أمره الله تعالى أن يفي لهم بعهدهم ما استقاموا له ... ولما قدم المدينة صالح اليهود، وأقرهم على دينهم، فلما حاربوه ونقضوا =

1 / 96