Qacida Fi Qatl Kuffar

Ibn Taymiyyat d. 728 AH
51

Qacida Fi Qatl Kuffar

قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد كفرهم

Investigator

د. عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهِيم الزير آل حمد

Publisher

(المحقق)

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Genres

فالمبيح عنده هو وجود الضرر منه، أو عدم النفع فيه، أما الأول فالمحاربة بيد أو لسان، فلا يقتل من لا محاربة فيه بحال من النساء والصبيان والرهبان والعميان والزمنى ونحوهم، كما هو مذهب الجمهور). وقال أيضًا كما في الفتاوى (٨/ ٥٣٤)، والفتاوى الكبرى (٤/ ٣٤٧):) أن المرتد يقتل وإن كان عاجزًا عن القتال بخلاف الكافر الأصلى الذي ليس هو من أهل القتال، فإنه لا يقتل عند أكثر العلماء كأبي حنيفة ومالك وأحمد). وقال أيضًا كما في الفتاوى (٢٨/ ٦٥٩ - ٦٦٠): (الرهبان .. تنازع العلماء في قتلهم كتنازعهم في قتل من لا يضر المسلمين لا بيده ولا لسانه، كالأعمى والزمن والشيخ الكبير، ونحوه كالنساء والصبيان، فالجمهور يقولون: لا يقتل إلا من كان من المعاونين لهم على القتال في الجملة، وإلا كان كالنساء والصبيان، ومنهم من يقول: بل مجرد الكفر هو المبيح للقتل، وإنما استثنى النساء

1 / 54