196

Qāʿida mukhtaṣara fī qitāl al-kuffār wa-muhādanatihim wa-taḥrīm qatlihīm li-mujarrad kufrihim

قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد كفرهم

Editor

د. عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهِيم الزير آل حمد

Publisher

(المحقق)

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Genres

[قَتْلُ الكَافِرِ الَّذِي لَا يَضُرُّ بِالمُسْلِمِيْنَ فَسَادٌ لَا يُحْبُهُ اللهُ وَلَا رَسُوْلُهُ]
كَذَلِكَ الكَافِرُ الَّذِي لَا يَضُرُّ المُسْلِمِيْنَ، هُوَ غَيْرُ مَعْصُوْمٍ، بَلْ مُبَاحٌ، وَهُوَ مِنْ حَطَبِ جَهَنَّمِ؛ لَكِنْ قَتْلَهَ مِنْ غَيْرِ سَبَبٍ يُوْجِبُ قَتْلَهَ فَسَادٌ لَا يُحْبُهُ اللهُ وَرَسُولُهُ، وَإِذَا لَمْ يُقْتَلْ يُرْجَى لَهُ الإِسْلَامُ كَالعُصَاةِ مِنَ المُسْلمِينَ.
وَاللهُ تَعَالَى أَبَاحَ القَتْلَ؛ لَأَنَّ الفِتَنَةَ أَشَدُّ مِنَ القَتْل، فَأَبَاحَ مِنَ القَتْلِ مَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ (١)، فَإِنَّ الأَصْلَ أَنَّ اللهَ حَرَّمَ قَتْلَ النَّفْسِ إِلَّا بِحَقِّهَا (٢).

(١) قال شيخ الإسلام كما في الفتاوى (٢٨/ ٣٥٤): (وذلك أن الله تعالى أباح من قتل النفوس ما يحتاج إليه في صلاح الخلق ... فمن لم يمنع المسلمين من إقامة دين الله لم تكن مضرة كفره إلا على نفسه ... ولهذا أوجبت الشريعة قتال الكفار ولم توجب قتل المقدور عليهم منهم).
(٢) قال شيخ كما في الفتاوى (١٦/ ٨٠): «قوله: ﴿وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ (٨) بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ﴾، دليل على أنه لا يجو ز قتل النفس إلا بذنب منها، فلا يجوز قتل الصبي =

1 / 203