113

Qāʿida mukhtaṣara fī qitāl al-kuffār wa-muhādanatihim wa-taḥrīm qatlihīm li-mujarrad kufrihim

قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد كفرهم

Editor

د. عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهِيم الزير آل حمد

Publisher

(المحقق)

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Genres

لِلمُسْلِمِين (١).
وَأَيضًا: فَفِي السُّنَنِ عَنِ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "انْطَلِقُوْا بِاسْمِ الله، وِبِالله، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُوْلِ الله، وِلَا تَقْتُلُوْا شَيخًا فَانِيًا، وَلا طِفْلًا، وَلَا صَغِيرًا، وَلَا امْرَأَةً وَلَا تغَلُّوْا، وَضُمُّوْا غَنَائِمَكُمْ، وَأصْلِحُوْا، وَأحْسِنُوْا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ المُحْسِنِينَ" (٢) رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

(١) قال شيخ الإسلام في الصارم المسلول (٢/ ٢٠٧): (فمن ليس من أهل القتال لم يؤذن في قتاله)، وقال ابن حبان - كما في الإحسان - (١١/ ١٠٩): (ولما صح ما وصفت من العلة كان فيها الدليل على أن الصبيان والنساء من دور الحرب إذا قاتلوا قوتلوا؛ إذ العلة التي من أجلها رفع عنهم القتل عدمت فيهم وهي مجانبة القتال).
(٢) أخرجه أبو داود (ح/ ٢٦١٤)، ومن طريقه البيهقي (٩/ ٩٠)، وابن عبد البر في التمهيد (٢٤/ ٢٣٣)، وتمام في فوائده (١/ ٩٠).

1 / 120