76

Al-qāʿida al-dhahabiyya lā ḍarar wa-lā ḍirār

القاعدة الذهبية لا ضرر ولا ضرار

Investigator

إيهاب حمدي غيث

Publisher

دار الكتاب العربي

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١٠ هـ - ١٩٩٠ م

Genres

Law
وقال الأوزاعى: عليه كفارة يمين.
ب - والمشهور أنه يلزمه ذلك، إن أطاقه.
فإن عجز عنه: ١ - فقيل: يركب عند العجز، ولا شئ عليه، وهو أحد قولى الشافعى.
٢ - وقيل: عليه مع ذلك كفارة يمين، وهو قول الثورى وأحمد في رواية.
٣ - وقيل: عليه دم، قاله طائفة من السلف منهم عطاء ومجاهد والليث والحسن وأحمد في رواية.

1 / 91