76Al-qāʿida al-dhahabiyya lā ḍarar wa-lā ḍirārالقاعدة الذهبية لا ضرر ولا ضرارIbn Rajab al-Ḥanbalī - 795 AHابن رجب الحنبلي - 795 AHEditorإيهاب حمدي غيثPublisherدار الكتاب العربيEditionالأولىPublication Year١٤١٠ هـ - ١٩٩٠ مGenresLawوقال الأوزاعى: عليه كفارة يمين.ب - والمشهور أنه يلزمه ذلك، إن أطاقه.فإن عجز عنه: ١ - فقيل: يركب عند العجز، ولا شئ عليه، وهو أحد قولى الشافعى.٢ - وقيل: عليه مع ذلك كفارة يمين، وهو قول الثورى وأحمد في رواية.٣ - وقيل: عليه دم، قاله طائفة من السلف منهم عطاء ومجاهد والليث والحسن وأحمد في رواية.1 / 91CopyShareAsk AI