Prohibited Transactions in Hadith

Suleiman bin Saleh Al-Thunayan d. Unknown
94

Prohibited Transactions in Hadith

الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها

Publisher

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٣/٢٠٠٢م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

Genres

فإن لم يجد المريض إلا من يبذل له الدم بعوض فيباح له أن يشتري الدم من صاحبه والإثم على البائع١. فإن قيل: كيف يجوز نقل الدم ولا يجوز بيعه؟ فالجواب أن يقال بأنّ النهي عن بيع الشيء لا يستلزم النهي عن الانتفاع به كما سبق عند الكلام على ثمن الميتة. وكذلك العكس، فإنه لا يلزم من إباحة الانتفاع بالشيء إباحة ثمنه كما سيأتي عند الكلام على ثمن الكلب. ويستثنى من النهي عن بيع الدم ما استثني من تحريم أكله وهو الكبد والطِّحال. فقد روى ابن عمر ﵄ عن النبي ﷺ: "أُحلِّت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالطحال والكبد". رواه أحمد٢، وابن ماجه٣، والدارقطني٤. إلا أن الراجح في هذا الحديث الوقف. وممن رجح الوقف أبو زرعة، وأبو حاتم، والدارقطني، وغيرهم٥. إلا أن هذا الموقوف في حكم المرفوع كما قال ابن عبد الهادي٦ وابن حجر٧، "لأن قول الصحابي: "أُحل لنا" و"حُرِّم علينا كذا" مثل قوله: "أُمرنا بكذا، ونهينا عن كذا"٨.

١ انظر: أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها (ص٥٨٣) . وبهذا أجابت اللجنة الدائمة للإفتاء. انظر: مجلة البحوث الإسلامية (العدد السابع: ص١١٢، فتوى رقم: ٩٦، بتاريخ: ٢٥/٤/١٣٩٢هـ) . ٢ المسند (٢/٩٧) . ٣ سنن ابن ماجه [كتاب الصيد (٢/١٠٧٣)، كتاب الأطعمة (٢/١١٠١-١١٠٢)] . ٤ سنن الدارقطني (٤/٢٧١-٢٧٢) . ٥ التلخيص الحبير (١/٢٦) . ٦ نصب الراية (٤/٢٠٢) . ٧ التلخيص الحبير (١/٢٦) . ٨ المرجع السابق.

1 / 104