Prohibited and Forbidden Transactions in Islam

Gamal Abdel Nasser d. Unknown
39

Prohibited and Forbidden Transactions in Islam

البيوع المحرمة والمنهي عنها

Publisher

دار الهدى النبوي،مصر - المنصورة سلسله الرسائل الجامعيه

Edition Number

الأولى ١٤٢٦ هـ

Publication Year

٢٠٠٥ م

Publisher Location

٣٧

Genres

وقد جاء في المغني: "ولا يجوز بيع الخنْزير ولا الميتة ولا الدم – قال ابن المنذر:١ أجمع أهل العلم على القول به، وأجمعوا على تحريم الميتة والخمر، وعلى أن بيع الخنْزير وشراءه حرام، وذلك لما روى جابر قال: سمعت رسول الله ﷺ وهو بمكة يقول: "إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والأصنام" متفق عليه٢٣. وهذه نصوص المذاهب المختلفة، والتي يمكن من خلال النظر فيها تقرير وجهة ما قالوا به في هذا الشأن: مذهب الحنفية: يرى فساد بيع الميتة، لأن الميتة محرمة ويفسد البيع إذا كان أحد العوضين أو كلاهما محرمًا. فلم يجز بيع الميتة والدم لانعدام المالية التي هي ركن البيع فإنهما لا يعدان مالًا عند أحد وعليه فالبيع يكون باطلًا. فقد جاء في اللباب شرح الكتاب: "إذا كان أحد العوضين أو كلاهما محرمًا فالبيع فاسد كالبيع بالميتة أو بالدم أو بالخمر أو بالخنْزير"٤. فهذا النص يذكر أن البيع بالميتة فاسد. وقال صاحب الهداية: "إذا كان أحد العوضين أو كلاهما محرمًا فالبيع فاسد كالبيع بالميتة والدم والخمر والخنْزير، وكذا إذا كان غير مملوك كالحر"٥. وجاء في البحر الرائق: "لم يجز بيع الميتة والدم لانعدام المالية التي هي ركن

١ هو محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري أبو بكر، فقيه مجتهد من الحفاظ، أكثر تصانيفه في بيان اختلاف العلماء، له مصنفات كثيرة منها "المبسوط في الفقه" و"الإشراف على مذاهب أهل العلم واختلاف العلماء" وتوفي ﵀ سنة ٣١٩؟. راجع: طبقات الشافعية للأسنوي ٣/١٠٢ – ١٠٣، الأعلام للزركلي ٦/٤٨٤. ٢ سبق تخريج الحديث صفحة ٤٧. ٣ ابن قدامة ٤/٣٠٢. ٤ عبد الغني الغنيمي الدمشقي ١/١٩٤. ٥ المرغيناني ٨/١٣٩.

1 / 44