221

Prohibited and Forbidden Transactions in Islam

البيوع المحرمة والمنهي عنها

Publisher

دار الهدى النبوي،مصر - المنصورة سلسله الرسائل الجامعيه

Edition Number

الأولى ١٤٢٦ هـ

Publication Year

٢٠٠٥ م

Publisher Location

٣٧

Genres

٥- عن مالك عن نافع أن رجالًا من أهل العراق سألوا ابن عمر ﵄ فقالوا: إنا نبتاع من ثمر النخيل والعنب فنعصره خمرًا فنبيعها، فقال لهم: "إني أشهد الله عليكم وملائكته ومن سمع من الجن والإنس إني لأمركم أن لا تبيعوها" ١ وفي الموطأ: "إني لأمركم أن لا تبيعوها، ولا تبتاعوها ولا تعصروها ولا تشربوها ولا تسقوها فإنها رجس من عمل الشيطان"٢. فقد دلت هذه النصوص مجتمعة على عدم جواز بيع الخمر وما في حكمها من المسكرات المحرمة، حيث صرحت بالنهي عن التعامل بشأنها واعتبارها محلًا للتصرفات بالاتجار ونحوه، بناء على حرمة تناولها، ولنجاسة عينها، مع عدم ماليتها حتى إن بعض النصوص صرحت بلعن من ابتاعها كما هو الحال في حديث ابن عمر ﵄. وبهذا يتضح لنا ويترجح القول بحرمة بيع الخمر وجميع التصرفات الأخرى بشأنها، وأن هذا يسري بطبيعة الحال على جميع الأشربة المحرمة الأخرى كالنبيد ونقيع الزبيب ونحو ذلك. والله تعالى أعلم.

١ الأثر أخرجه البيهقي في السنن٨/٢٨٦ بسند صحيح. ٢٢/٨٤٨.

1 / 229