193

Prohibited and Forbidden Transactions in Islam

البيوع المحرمة والمنهي عنها

Publisher

دار الهدى النبوي،مصر - المنصورة سلسله الرسائل الجامعيه

Edition Number

الأولى ١٤٢٦ هـ

Publication Year

٢٠٠٥ م

Publisher Location

٣٧

Genres

تمهيد الخمر في اللغة: ما أسكر من عصير العنب، وسميت بهذا لأنها تخامر العقل، وحقيقة الخمر إنما هي ما كان من العنب دون ما كان من سائر الأشياء١. قال الفيروز آبادي: "الخمر ما أسكر من عصير العنب، وهو عام وقد يُذكر والعموم أصح لأنها حرمت وما بالمدينة خمر عنب وما كان شرابهم إلا البُسر والتمر سميت خمرًا لأنها تخمر العقل وتستره أو لأنها تركت حتى أدركت واختمرت أو لأنها تخامر العقل أي تخالطه"٢. وقال الزبيدي بشرح قول صاحب القاموس: "أو عام" أي ما أسكر من عصير كل شيء، لأن المدار على السكر وغيبوبة العقل، وهو الذي اختاره الجماهير، وسمي الخمر خمرًا لأنها تخمر العقل وتستره، أو لأنها تركت حتى أدركت واختمرت"٣. فقد أطلق اسم الخمر على سائر الأنبذة المسكرة لما فيها من مخامرة العقل. وكان الإطلاق اللغوي قائما على أساس الستر والتغطية، فمادة "خمر" تدور بإزاء معانٍ حول الستر والتغطية والكتم والمخالطة، وهذا المعنى اللغوي يتسق مع المعنى الاصطلاحي للخمر عند الفقهاء على ما سيرد حالًا فضلًا عن اتساقه مع وظيفة الخمر الطبيعية، لأن الخمر تستر العقل وتغطيه وهي تخالطه وتكتم عمله ولو إلى حين لأن شارب الخمر لا يفكر بطريقة اعتيادية فالخمر خالطت عقله فسترته وغطته.

١ لسان العرب لابن منظور ٤/٢١١. ٢ القاموس المحيط ٢/٢٣ مادة خمر. ٣ تاج العروس ٣/١٨٧ مادة خمر.

1 / 201