Al-buyūʿ al-muḥarrama waʾl-manhī ʿanhā
البيوع المحرمة والمنهي عنها
Publisher
دار الهدى النبوي،مصر - المنصورة سلسله الرسائل الجامعيه
Edition
الأولى ١٤٢٦ هـ
Publication Year
٢٠٠٥ م
Publisher Location
٣٧
Genres
الانتفاع به لغير ضرورة فكان طاهرًا ١.
٢- واستدلوا بحديث ابن عمر وفيه "أن الكلاب كانت تقبل وتدبر في مسجد رسول الله ﷺ ولم يكونوا يرشون شيئًا من ذلك"٢، وهذا دليل على طهارة الكلاب٣.
٣- بما روي أن عمر وعمرو بن العاص٤ وردوا حوضًا فقال عمرو بن العاص: "يا صاحب الحوض، أترد السباع ماءك هذا؟ فقال عمر: "يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإنا نرد على السباع، ولا ترد علينا" ٥ ولم يفرق والكلاب من جملة السباع٦.
هذا: وقد ناقش القائلون بنجاسة الكلب هذه الأدلة بما يلي:
أولًا: بالنسبة للآية الكريمة فقد أجيب عن وجه الدلالة فيها بجوابين:
أحدهما: أن في وجوب غسل الصيد الذي تصيده الكلاب خلافًا عند الشافعية، وأما الحنابلة فيوجبون غسل موضع فم الكلب. فقد جاء في كشاف القناع: " ... ويجب غسل ما أصاب فم الكلب، لأنه موضع إصابته نجاسة فوجب غسله كغيره من
١ انتصار الفقير السالك صفحة ٢٥٩.
٢ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الوضوء باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان برقم ١٧٢.
٣ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١٣/٤٥.
٤ عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سُعَيد القرشي السهمي، أمير مصر، يكنى أبا عبد الله وأبا محمد، أسلم قبل الفتح عام الحديبية، توفي ﵁ سنة نيف وأربعين، وقيل بعد الخمسين. راجع: الإصابة في تمييز الصحابة ٧/١٢٢-١٢٣ برقم ٥٨٧٧، الاستيعاب في معرفة الأصحاب برقم ١٩٣١.
٥ أخرجه مالك في الموطأ ١/٢٣ باب الطهور للوضوء في كتاب الطهارة،، من طريق يحي بن عبد الرحمن بن حاطب، ورواه الدارقطني ١/٣٢ من طريق أبي سلمة ويحيى بن عبد الرحمن أن عمر وعمرو بن العاص ... الخ، وأبو سلمة ويحيى لم يلقيا عمر كما في التهذيب، فهو منقطع، لكن قال ابن معين: بعضهم يقول عنه سمعت عمر، وإنما هو عن أبيه سمع عمر. ا؟. وأبوه ثقة سمع عن عمر. راجع: تهذيب التهذيب ٦/١٥٨ برقم ٨٧٦٦ و٦/٣٧١ برقم ٩٦٧٤ و٣/٣٥١ برقم ٤٣٧٠. وموطأ مالك ١/٢٣ – ٢٤.
٦ أحكام القرآن لابن العربي ٣/٤٤٤.
1 / 173