Prohibited and Forbidden Transactions in Islam

Gamal Abdel Nasser d. Unknown
106

Prohibited and Forbidden Transactions in Islam

البيوع المحرمة والمنهي عنها

Publisher

دار الهدى النبوي،مصر - المنصورة سلسله الرسائل الجامعيه

Edition Number

الأولى ١٤٢٦ هـ

Publication Year

٢٠٠٥ م

Publisher Location

٣٧

Genres

المبحث الثاني: حكم بيع الدم المسفوح سبق أن تقرر حرمة الدم المسفوح، وأن هذا محل اتفاق بين جميع الفقهاء، والثابت عند العلماء أن ما حرمه الله علينا لا يجوز الانتفاع به بأي وجه من الوجوه، فيكون بيعه حرامًا تبعًا لهذا، وبمطالعة كتب الفقه نجد أن عامة الفقهاء قد اتفقوا على تحريم بيع الدم المسفوح ونجاسته ويتضح هذا مما يأتي: مذهب الحنفية: ذهب فقهاء الحنفية إلى بطلان بيع الدم المسفوح، لكونه محرمًا شرعًا، وللنهي عن بيعه لعدم ماليته المعتبرة أساسًا لعقدالبيع عندهم. فقد جاء في الهداية: "وإذا كان أحد العوضين أو كلاهما محرما، فالبيع فاسد، كالبيع بالميتة والدم والخمر والخنْزير"١، فتعليل منع البيع هو كونه محرمًا. مذهب المالكية: هو القول ببطلان بيع الدم، لأنهم يشترطون طهارة كل من الثمن والمثمون، والدم نجس عندهم. فقد جاء في الشرح الكبير: وهو يعدد النجاسات "ودم مسفوح أي جار بسبب فصد أو ذكاة أو نحو ذلك إذا كان من غير سمك وذباب، بل ولو كان مسفوحًا من سمك وذباب وقراد وحلم خلافًا لمن قال بطهارته منها"٢. وجاء في القوانين الفقهية "وأما الثمن والمثمون فيشترط في كل واحد منهما ... أن يكون طاهرًا ... فقولنا طاهر تحرزًا عن النجس فإنه لا يجوز بيعه"٣. مذهب الشافعية: اشترط فقهاء الشافعية طهارة المبيع، وقالوا بعدم جواز بيع الدم لعدم تحقق شرط الطهارة فيه، لأنه نجس غير طاهر. فقد جاء في شرح المحلي على منهاج الطالبين: "وللمبيع شروط خمسة: أحدها:

١ شيخ الإسلام برهان الدين المرغنياني ٦/٤٠٢. ٢ الدردير ١/٥٧. ٣ ابن جزي ١٦٣ - ١٦٤.

1 / 112