42

Principles of Usul

مبادئ الأصول

Investigator

الدكتور عمار الطالبي

Publisher

الشركة الوطنية للكتاب

Edition Number

الثانية

Publication Year

١٩٨٨

Genres

الْوُجُوبِ وَالاِسْتِحْبَابِ، وَيَتَرَجَّحُ أَحَدُهُمَا بِالدَّلِيلِ (١). وَكُلُّ مَا وَاظَبَ عَلَيْهِ فَهُوَ أَرْجَحُ مِمَّا فَعَلَهُ مَرَّةً أَوْ نَحْوَهَا (٢). وَكُلُّ مَا تَرَكَهُ مِنْ صُوَرِ (٣) الْعِبَادَاتِ فَلَيْسَ بِقُرْبَةٍ. وَكُلُّ مَا فَعَلَهُ (لِلْخِلْقَةِ الْبَشَرِيَّةِ) (٤) فَلَيْسَ فِي نَفْسِهِ مَحَلًّا لِلتَّأَسِّي، وَلَكِنَّ هَيْئَتَهُ الَّتِي أَوْقَعَهُ عَلَيْهَا هِيَ أَفْضَلُ هَيْئَةٍ، وَهِيَ مَحَلُّ الْأُسْوَةِ. قَوَاعِدٌ فِي تَقْرِيرِهِ ﷺ - ٤٥ - كُلُّ مَا قِيلَ أَوْ فُعِلَ بَيْنَ يَدَيْهِ أَوْ بَلَغَهُ وَأَقَرَّهُ فَهُوَ (٥) حَقٌّ عَلَى مَا أَقَرَّهُ عَلَيْهِ. وَكُلُّ مَا قِيلَ أَوْ فُعِلَ فِي زَمَانِهِ وَكَانَ مُشْتَهِرًا شُهْرَةً يَبْعُدُ أَنْ تَخْفَى عَلَيْهِ فَهُوَ مِثْلُ مَا فُعِلَ بَيْنَ يَدَيْهِ. تَنْبِيهٌ ثَانٍ ٤٦ - تَخْتَصُّ السُّنَّةُ عَنِ الْكِتَابِ بِقَوَاعِدَ تَتَعَلَّقُ بِهَا مِنْ نَاحِيَةِ ثُبُوتِهَا؛ لِأَنَّهَا مِنْ هَذِهِ النَّاحِيَةِ لَيْسَتْ عَلَى دَرَجَةٍ وَاحِدَةٍ، بِخِلَافِ الْقُرْآنِ فَكُلُّهُ مُتَوَاتِرٌ.

(١) ب: والإباحة. (٢) ب: مما فعله مرة أو نحوها. (٣) ب: مما يحسب من العبادات. (٤) آ: للخلق البشرية. (٥) ب: حق.

1 / 48