290

Aḥkām al-aḥwāl al-shakhṣiyya fī al-sharīʿa al-islāmiyya

أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية

Publisher

مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة

Edition

الثانية

Publication Year

١٣٥٧هـ- ١٩٣٨م

Genres

مرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ خاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية
نحن فؤاد الأول ملك مصر:
بعد الديباجة، رسمنا بما هو آت:
١- الطلاق:
مادة ١- لا يقع طلاق السكران والمكره.
مادة ٢- لا يقع الطلاق غير المنجز، إذا قصد به الحمل على فعل شيء أو تركه لا غير.
مادة ٣- الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة لا يقع إلا واحدة.
مادة ٤- كنايات الطلاق، وهي تحتمل الطلاق وغيره، لا يقع بها الطلاق إلا بالنية.
مادة ٥- كل طلاق يقع رجعيا إلا المكمل للثلاث. والطلاق قبل الدخول. والطلاق على مال، وما نص على كونه بائنا في هذا القانون والقانون رقم ٢٥ سنة ١٩٢٠.
٢- الشقاق بين الزوجين والتطليق للضرر:
مادة ٦- إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما. يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق، وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما، فإذا رفض الطلب ثم تكررت الشكوى، ولم يثبت الضرر بعث القاضي حكمين، وقضى على الوجه المبين بالمواد "٧ و٨ و٩ و١٠ و١١".

1 / 296