Kitab al-nuzul
كتاب النزول
Investigator
علي بن محمد بن ناصر الفقيهي
Publisher
-
Edition Number
الأولى ١٤٠٣هـ
Publication Year
١٩٨٣مـ
٤٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَلِيٍّ، ثنا الْفَضْلُ بْنُ الْعَبَّاسِ التُّسْتَرِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ غَيْلَانَ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَزِيعٍ، ثنا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ الْوُضُوءِ»، ثُمَّ ذَكَرَهُ بِطُولِهِ. قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: وَرَوَاهُ بَقِيَّةُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
٤٤ - حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ النُّعْمَانِيُّ، قَالَا: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَنَانٍ، قَالَ: ثنا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ ⦗١٢٦⦘: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَافْتَرَضْتُ عَلَيْهِمُ السِّوَاكَ مَعَ الْوُضُوءِ، وَأَنْ يُؤَخِّرُوا صَلَاةَ الْعِشَاءِ عَلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ، أَوْ نِصْفِ اللَّيْلِ، فَإِنَّ اللَّهَ ﷿ يَنْزِلُ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيُنَادِي هَلْ مِنْ دَاعٍ فَيُسْتَجَابُ لَهُ، هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَيُغْفَرَ لَهُ، هَلْ مِنْ تَائِبٍ يُتَابُ عَلَيْهِ إِلَى أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ»
٤٤ - حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ النُّعْمَانِيُّ، قَالَا: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَنَانٍ، قَالَ: ثنا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ ⦗١٢٦⦘: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَافْتَرَضْتُ عَلَيْهِمُ السِّوَاكَ مَعَ الْوُضُوءِ، وَأَنْ يُؤَخِّرُوا صَلَاةَ الْعِشَاءِ عَلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ، أَوْ نِصْفِ اللَّيْلِ، فَإِنَّ اللَّهَ ﷿ يَنْزِلُ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيُنَادِي هَلْ مِنْ دَاعٍ فَيُسْتَجَابُ لَهُ، هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَيُغْفَرَ لَهُ، هَلْ مِنْ تَائِبٍ يُتَابُ عَلَيْهِ إِلَى أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ»
1 / 125