١ - أن يوجد فيها أصْلُ صفة القبول، وهو ثبوتُ صِدْقِ الناقل.
٢ - أو أصْلُ صفة الرد، وهو ثبوتُ كَذِبِ الناقل.
٣ - أوْ لا.
فالأول: يَغْلبُ على الظن صدقُ الخبر؛ لثبوت صدقِ ناقله؛ فيؤخذُ به.
والثاني: يَغْلبُ على الظن كذبُ الخبر؛ لثبوتِ كذب ناقله؛ فَيُطْرَح.
والثالث: إنْ وُجِدَتْ قرينةٌ تُلْحِقه بأحدِ القسمين الْتَحق، وإلا فَيُتَوَقَّفُ فيه، فإذا تُوُقِّف عن العمل به صار كالمردود، لا لثبوتِ صفةِ الرد، بل لكونه لم توجد فيه صفةٌ توجب القبول، والله أعلم (^١).
_________
(^١) فوارقُ بين المتواتر والآحاد:
مِنَ الفوارق بين الآحاد والمتواتر ما يلي:
- إفادة الحديث المتواتر للعلم القطعي الضروري، أو ثبوت الحديث المتواتر بدرجةِ العلم القطعي الضروري، بمجرد ثبوت كونه متواترًا، فالمتواتر كله على هذه الصفة، بخلاف أحاديث الآحاد؛ فإن فيها المقبول وفيها المردود؛ لأنّ ثبوتها متوقف على النظر والبحث، فحكمها؛ إذَنْ؛ مِن حيثُ القبولُ والردُّ متوقف على توافر شروط القبول؛ فما توافرت فيه شروط القبول فهو مقبول، وما تخلف فيه شرطٌ أو أكثر مِن شروط القبول فهو مردود.
ثم المقبول مِنْ أخبار الآحاد مِن حيث إفادتُه للعلم ينقسم إلى قسمين:
- ما يفيد العلم بأغلبيةِ الظن؛ فهذا يفيد العلم النظري غير القطعي.
- ما يفيد العلم القطعي النظري وهو الآحاد الذي احتفّتْ به قرائن حالِيَّة أو مقاليّة تقوّيه وترفعه إلى درجةِ القطع واليقين.
1 / 68