179

Nuzhat Nazar

نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر ت الرحيلي ط 2

Investigator

أ. د. عبد الله بن ضيف الله الرحيلي

Publisher

المحقق

Edition Number

الثالثة

Publication Year

١٤٤٣ هـ - ٢٠٢١ م

Genres

بالشهادة، في الأصح، أيضًا. والفرق بينهما: أنّ التزكيةَ تُنَزَّلُ منزلةَ الْحُكْم؛ فلا يُشتَرَط فيها العدد، والشهادةُ تقع مِن الشاهد عند الحاكم؛ فافترقا. ولو قيل: يُفَصَّلُ بين ما إذا كانت التزكية في الراوي مستندةً مِن المزكِّي إلى اجتهاده، أو إلى النَّقْل عن غيره لكان مُتَّجِهًا؛ فإنه (^١) إنْ كان الأولَ (^٢) فلا يُشترط العَدَدُ أصلًا؛ لأنه [٢٨/ أ] حينئذٍ يكون بمنزلة الحاكم، وإن كان الثانِيَ فَيَجْرِي (^٣) فيه الخلافُ. وتبيّنَ أنه، أيضًا (^٤)، لا يُشترط العدد؛ لأن أصل النقل لا يُشترط فيه العدد؛ فكذا ما تَفرَّع عنه (^٥). والله ﷾ أعلم. [ليس كل جَرْح جارحٍ يُقْبَل] وينبغي (^٦) أن لا يُقْبل الجرح والتعديل إلا مِن عدلٍ مُتَيَقِّظٍ؛ فلا يُقْبل

(^١) في نسخةٍ: "لأنه يظهر". (^٢) في نسخةٍ: "الأولُ". وهو خطأٌ؛ لأنه خبرُ "كان". (^٣) في نسخةٍ: "فيُجرى". (^٤) في الأصل حاشية، نصها: "في شرح التقريب للسيوطي نقلًا عنه: ويتبين أيضًا، وهو الظاهر". قلت: وكلام السيوطي في "تدريب الراوي"، ١/ ٣٠٩. (^٥) في حاشية الأصل تعليقٌ، نصُّه: "وكما تبين في الأول- وهو ما إذا كانت التزكية مستندةً إلى اجتهاده - قال السيوطي: وليس لهذا التفصيل الذي ذكره فائدةٌ إلا نفْي الخلاف في القسم الأول" ق ٢٨ أ. قلت: وكلام السيوطي في "تدريب الراوي"، ١/ ٣٠٩. (^٦) في نسخةٍ: "وكذا لا ينبغي".

1 / 188