============================================================
اعدة في الايمان : تخصيص العام بالنية مقبولة ديانة لا قضاء، وعند الخصاف تصح قضاء أيضا؛ فلو قال : كل امرأة أتزوجها فهي طالق، ثم قال : نويت من بلدة كذا . لم تصح في ظاهر المذهب خلافا للخصاف، وكذا من غصب دراهم إنسان فلما حلتفه الخصم عاما نوى خاصا، وما قاله الخصاف مخلص لمن حلفه ظالم، والفتوى على ظاهر المذهب فمن وقع في يد الظلمة وأخذ بقول الخصاف فلا بأس بهه كذا في الولوالجية.
ولو قال: كل مملوك املكه فهو حر. وقال : عنيت الرجال دون النساء، ديتن، بخلاف ما لو قال : نويت السود دون البيض، أو بالعكس لم يصدءق ديانة أيضا كقوله : نويت النساء دون الرجال ، والفرق بينگاه في الشرح من باب اليمين بالطلاق والعتاق . وأما تعميم الخاص بالنية فلم أره الآن : من الشروط كالطهارة شرط للصلاة خارجة عن الصلاة، والركوع والجود) وكثان للصلاة داخلان فيها لانها جزآن من اجزاثها، وقد بقال في الفرق بيتها إن الشرط ما يبفى حكمه من اول المشروط إلى آخره والركن ما يوجد ويمدم لوجود فهه، كما اشار إليه صاحب البدائع، قال المرحوم الوالد في شرحه على شرح الدرر: اعلم أن المتعلق بالشردع فيه إما ان يكون داخلا في ما هيته فيمى ركنا كالركرع في الصلاة او خادجا مته، وهذا إما آن بؤتر فيه كعقد النكاح للحل فيمن علة او لا يؤثر وهذا إما ان كون موصلاء إليه في الجملة كالوقت ويس ببا او ل بوصل وهذا إما ان يتوقف الشيء عليه كالوضوء للصلاة فيم شرطا او ل يتوفف كالاذان في علامة، قال: والشروط في انفها تتتوع الى ثلاثة انواع: عقلية كالحباة لوجود الالم) وجعلية كوتوع الطلاق عند دخوله الدار مع التليق وشرعية وهي التى نحن فيها وتمامه حناك، وقال المرحوم الوالد في شرحه المذكور: من شروط الصلاة النبة لا من اركانها، قيل لانها لو كاتت ركنا لاحتاجت اا ىنية اخرى ليتلل) لكن اجيب هنه بچواز تلنها بنفها آيضا ماللم يقلق بنره مع تنه، ونظهه الشاه من اربين شلا فزك نفسها وغيرما على آن لك آن تمخع ورود اصل السوال، يان كل دكن فرها لا يحتاج لنية له بخصوصه فهى كدلك، وتلتها بالمجوع من حيث هي مجموع لا يقتضى تملقها بكل فرد من اجزاثه، والاحسن ان بقال : إنها تصد الفل وهو خارج نه وان اجيب عنه بأنه يتمام النكبر بتبين دخوله فيما ن اوله لانه لا ششى ال على قول من يشترهد المقارنة كالطحاوي والشانمى في كتاب الرحمة، انها فرض للصلاة بالاجماع، وهذا هو الصواب، لا ما في البحر من انها من شرانطها (جماع المسلمين على ذلك، كسا نقله ابن الندر وغي* اريح الشاتية بركنيتها فيها. شرح
Page 110