============================================================
الثالث : العلم بالمنوي، فمن جهل فرضية الصلاة لم تصح منه كما قدمناه عن القنية، إلا في الحج فإنهم صححوا الإحرام المبهم لأن عليا رضي الله عنه أحرم (1) بما أحرم به النبي لل وصححه فإن عين حجا أو عمرة صح إن كان قبل الشروع في الأفعال، وإن شرع تعينت عمرة الرابع : الا يأتي بمناف بين النية والمنوي ، قالوا : إن النية المتقدمة على التحريمة جائزة بشرط الا يأتي بعدها بمناف ليس منها ، وعلى هذا تبطل العبادة بالارتداد والعياذ بالله تعالى في أثنائها ، وتبطل صحبة النبي ملل بالسردة إذا مات عليها ، فإن أسلم بعدها فإن كان في حياته عليه الصلاة والسلام فلا مانع من عودها، وإلا ففي عودها نظر كما ذكره العراقي (2) * ومن المنافي نية القطع ، فإذا نوى قطع الايمان صار مرتدا للحال، ولو نوى قطع الصلاة لم تبطل، وكذا سائر العبادات، الا إذا كبر في الصلاة وينوي الدخول في أخرى فالتكبير هو القاطع للأولى لا مجرد النية وأما الصوم الفرض إذا شرع فيه بعد الفجر ثم نوى قطعه والاتتقال إلى صوم نقل فإنه لا يبطل والفرق أن الفرض والنفل في الصلاة جنسان مختلفان لا رجحان لأحدهما على الآخر في التحريمة، وهما في الصوم والزكاة جنس واحد(2)، كذا في المحيط * وفي خزانة الأكمل : لو افتتح الصلاة بنية الفرض ثم غير نيته (4) في (1) قوله: لان عليا. الخ بنبي في مثل هذا آن يقال: مح شروعه پسا احرم به من وبد هو احرامه باحرامه إن علم به قبل الشردع او بمده تأمل (2) قوله : كما ذكره المراقي * عبارة العراقي هي قوله: المبارة السالة من الاعتراض ان يقال في كمريف الصحابى، من لقي التبى مسلما ثم مات على الإلام ليغرج من ارتد ومات كافرا كابن وربيه بن آمه ومتى بن بابه وتهوهم، و دخول من لتيه لما نم ارند تم آلم بعد وفاه النيى في الصحابة نظر كبر، فإن الردة محبطة للممل عند ابى حنيفة ونص عليه الشافعي في الام) وان كان الرافعى فد حكن انها إنما تحبد بشرط اتصالها بالموت فالظاهر اتها محبطة للصببة المتقدمة كقرة بن مبيرة وكالاشعث بن قيس، اما من رجع الى الالام في حبات كبد اه بن ابن سرح، لا مانع من دخوله في الصبة بدخوله الشانى في الإلام، واهه أعطم ، ش (3) توله: و وحما في الموم والزكاة جنس واحد تتدم انه لو نوى الزكاة بعدما دفع المال إلى وهو تائم في بده صحت فته تد نوى الفرض بما كان تطوعا وت نيته (4) قوله : اثم فير نيته * ينى مع التحريمة المبتداة فلا يخالف ما قبله
Page 107