../kraken_local/image-068.txt
وولصاحب الدار أن يعرف ضيفه عند الدخول القبلة وبيت الماء وموضع الوضوء إذا كان الضيف يطيل المكث بأن يبيت عنده. [وإن رأى الضيف منكرا غيره بيده، إلا فبلسانه] (1).
ووكان عليه السلام يكرر الكلام ولايحلف عليه. وليس للضيف خروج إلا برضى اصاحب المنزل . وأما المدعوالى الطعام، إذا تبعه رجل بغير استدعاء، فينبغي أن لايأذن له ولا ينهاه، حتى يعلم صاحب الطعام ، فإن شاء (أجاب وإلا) (2) منعه (3) .
وومن السنة إذا أتى باب أحد، ووجد جماعة أن يسلم عليهم للاستئذان (4)، فإذا أذنوا له ودخل سلم عليهم ثانية [للمحبة] (5) ، فإذا خرج من عندهم سلم عليهم ثالثة الوداع.
ووقال عليه السلام: " إذا اجتمع داعيان فأجب(6) أقربها [بابا، وإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق] (7) . وإذا اعتذرالمدعوقبل الداعي معذرته (8) . وإن كان ذلك الطعام لمباهاة ورياء، أو كان فيها هوولعب، أو مايفسد به الدين والدنيا، أوكانت المسافة بعيدة، أو كان الداعي ظاهر الفجور، فتركها إنكار الفجورة، فله رخصة التخلف . وأما إذا 1 - اضافة مند.
2 - ساقط مند.
3 - المدعو في اللغة هو الضيف ، والذي يقدم مع الضيف ومرحب به هو الضيفن . أما الذين يقدم من غير ادعوة وغير مرغوب فيه فهو الطفيلي.
- كذا في د. وفي ب: قبل الاستئذان.
5 - اضافة من د 6 - كذا في د. وفي ب: أجيب.
7 -اضافة من د. وفي ب: أقربهما أسبقهما.
- جاء في هامش ب : "ولاتستعض الاجابة بالصوم. فإن شق على الداعي صوم نفل من المدعو اوالفطر له أفضل . ويأكل الضيف ما قدم له بلا لفظ . ولايتصرف فيه إلا بأكل . ويملك الضيف ماالتقم ه بوضعه في فمه، كما جزم به ابن القوي. انتهى". وفي النسخة دبياض حتى قوله : أو كان ..
78
Unknown page