109

Nuṣrat al-qawlayn liʾl-Imām al-Shāfiʿī

نصرة القولين للإمام الشافعي

Editor

مازن سعد الزبيبي

Publisher

دار البيروتي

Publication Year

1430 AH

Publisher Location

دمشق

يقيناً في تحقيق قول من أوجبه؛ إذ كان لا ينفكّ من أحد القولين، وظهر فساد أحدهما من وجهين:

أحدهما: أن ليس في ترك النبي ﷺ ذكر القضاء ما يوجب إسقاطه، ولو وجب ذلك فيمن كفّر لوجب فيمن لم تجب الكفّارة عليه، فإنّه ﷺ لم يأمر الأعرابيّ بالقضاء حين سامحه في الكفّارة، وأمره بأكل الثّمر والاستغفار، وذلك ما لا يقوله أحد.

الوجه الآخر: أن القضاء يُروى عن النبي ﷺ في غيره من الأخبار، بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ ((أمر الذي واقع امرأته(١) في شهر رمضان بقضاء يوم))(٢).

قال: وقد نطق بهذا المعنى كتاب الله حيث يقول: ﴿وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ﴾ [الأنعام: ٧٥/٦] إلى نهاية ما قصّ في ذكر خليله عليه السلام(٣).

(١) في/ خ / امرأهله، لعلّ الناسخ احتار بين كلمتين [امرأته وأهله].

(٢) أخرجه البيهقي عن أبي هريرة أن النبي ﷺ أمر الذي يفطر يوما في رمضان أن يصوم مكانه، ورواية أخرى أن النبي قال له: اقض يوما مكانه، انظر (السنن الكبرى للبيهقي ٢٢٦/٤ باب رواية من روى الأمر بقضاء يوم مكانه في هذا الحديث).

(٣) قال الله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأى كَوْكَباً قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لا أُحِبُّ الْآفِلِينَ، فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغاً قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ، فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ، إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفاً وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ (الأنعام ٦/ ٧٥ وما بعدها).

108