527

Al-Nūr al-Asnā al-Jāmiʿ li-Aḥādīth al-Shifāʾ

النور الأسنى الجامع لأحاديث الشفاء

كتاب المزارعة

عن علي عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المخابرة.

وعن جابر وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المزارعة بالثلث أو الربع.

وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((من لم يذر المخابرة فليأذن بحرب من الله ورسوله)).

وعن ابن عمر قال: كنا نخابر ولم نر بذلك بأسا حتى أخبر رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المخابرة فتركناها.

وعن رافع بن خديج قال: كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر أن بعض عمومته أتاه، فقال: نهى رسول الله عن امرئ كان لنا نافعا، وطاعة الله وسوله أنفع لنا وأنفع قال: قلنا: وما ذلك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ((من كانت له أرض فليزرعها ولا يكرها بثلث ولا ربع ولا بطعام مسمى)).

وروي أنه صلى الله عليه وآله وسلم عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج منها من تمر وزرع، وأنه نسخ بما تقدم تحقيقه من النهي عن المخابرة.

Page 531