في أن الطلاق بيد العبد
وعن عكرمة أن رجلا زوج عبدا له ثم خاصمه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ((الطلاق لمن أخذ بالساق)).
وروي أن بريرة لما اشترتها عائشة وأعتقتها خيرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .
وعن جعفر بن محمد الصادق، عن أبيه، عن علي عليه السلام قال: إذا تزوج العبد بإذن سيده فالطلاق بيد العبد.
وعن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام أنه قال لرجل أصب لي جارية أتخذها أم ولد، فأتي بجارية فاستنطقها فأعجبه عقلها، فقال لها: أفارغة أنت، فقالت: يا أمير المؤمنين وما الفارغة من المشغولة؟ قال: أذات زوج أنت أم لا زوج لك؟ قالت: بل ذات زوج، فقال للذي جاء بها انطلق بها، فإن فارقها زوجها عن رضاها، وإلا فردها على صاحبها، فقال بعض الجلوس: يا أمير المؤمنين أو ليس بيعها طلاقها، فقال علي: لا إذا زوج السيد فإن الطلاق بيد العبد، ثم قال: لا يحل فرج لاثنين.
Page 449