397

Al-Nūr al-Asnā al-Jāmiʿ li-Aḥādīth al-Shifāʾ

النور الأسنى الجامع لأحاديث الشفاء

في ذكر المهر وأنه لا ينبغي المغالاة فيه

وعن عمر أنه قال: لا تغالوا بصداق النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله، كان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لامرأة من نسائه، ولا لامرأة من بناته أكثر من اثتني عشرة أوقية.

وعن أنس قال: أعتق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صفية وجعل عتقها صداقها.

وعن علي عليه السلام أيما رجل أراد أن يعتق جاريته، ثم يجعل عتقها صداقها فهو جائز، وعن علي عليه السلام أنه قال: إذا أعتق الرجل أمته ثم تزوجها فله أجران.

وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخذ جويرية في غزوة بني المصطلق فأعتقها وتزوجها، وجعل عتقها صداقها.

وعن علي عليه السلام في رجل نفس في سريته أو وليدته قال: لا بأس أن يعتقها ويجعل صداقها نفسها، وينكحها طائعة أو كارهة.

Page 399