239

Nur Asna

النور الأسنى الجامع لأحاديث الشفاء

Genres

في زكاة البقر

عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما بعثه إلى اليمن أمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا، أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة، فسألوه أن يأخذ فصل ما بينهما -أي ما بين الفريضتين وهو الوقص- فأبى أن يأخذ حتى سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ((لا يأخذ شيئا)).

وعن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((ليس فيما دون ثلاثين من البقر شيء، فإذا كانت ثلاثين ففيها تبيع أو تبيعة)).

Page 241