78

Nur Idah

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي

Investigator

محمد أنيس مهرات

Publisher

المكتبة العصرية

Edition Number

الأولى

Publication Year

1246 AH

Publisher Location

بيروت

الفتوى. وفي "الخلاصة": هو المختار وصححه في "الينابيع" و"البدائع" وجزم به الولوالجي ﵏. ولم يوم بعينه وقلبه وحاجبه. ٥ - وإن قدر على القيام وعجز عن الركوع والسجود صلى قاعدا بالإيماء. ٦ - وإن عرض له مرض يتمها بما قدر ولو بالإماء في المشهور. ٧ - ولو صلى قاعدا يركع ويسجد فصح بنى. ولو كان موميا؟ لا. ٨ - ومن جن أو أغمي عليه خمس صلوات قضى. ولو أكثر؟ لا.
فصل في إسقاط الصلاة والصوم ١ -[متى لايلزم الإيصاء] ١ - إذا مات المريض ولم يقدر على الصلاة بالإيماء لا يلزمه الإيصاء بها وإن قلت. ٢ - وكذا الصوم إن أفطر فيه المسافر والمريض ومانا قبل الإقامة والصحة. ٢ -[متى يوصي] وعليه الوصية: بما قدر عليه وبقي بذمته. ٣ -[كيف يسقط عنه ما ترك من صوم وصلاة] ١ - فيخرج عنه وليه من ثلث ما ترك لصوم كل يوم ولصلاة كل وقت حتى الوتر نصف صاع من بر أو قيمته. ٢ - وإن لم يوص وتبرع عنه وليه جاز. ٣ - ولا يصح أن يصوم ولا أن يصلي عنه.

1 / 90