70

Nur Idah

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي

Investigator

محمد أنيس مهرات

Publisher

المكتبة العصرية

Edition Number

الأولى

Publication Year

1246 AH

Publisher Location

بيروت

فصل في صلاة الفرض والواجب على الدابة [والمحمل] أ-[الصلاة على الدابة] لا يصح على الدابة: ١ - صلاة الفرائض. ٢ - ولا الواجبات كالوتر والمنذور. ٣ - وما شرع فيه نفلا فأفسده. ٤ - ولا صلاة الجنازة. ٥ - وسجدة تليت آيتها على الأرض. إلا لضرورة: ١ - كخوف لص على نفسه أو دابته أو ثيابه لو نزل. ٢ - وخوف سبع ٣ - وطين المكان. ٤ - وجموح الدابة. ٥ - وعدم وجدان من يركبه لعجزه. ب -[الصلاة في المحمل] ١ - والصلاة في المحمل على الدابة كالصلاة عليها سواء كانت سائرة أو واقفة. ٢ - ولو جعل تحت المحمل خشبة حتى بقي قراره إلى الأرض كان بمنزلة الأرض فتصح الفريضة فيه قائما.

1 / 82