7

Nur Idah

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي

Investigator

محمد أنيس مهرات

Publisher

المكتبة العصرية

Edition Number

الأولى

Publication Year

1246 AH

Publisher Location

بيروت

فصل [حكم كشف العورة للاستنجاء وإزالة النجاسة] [وما يكره به الاستنجاء] ١ - لا يجوز كشف العورة للاستنجاء وإن تجاوزت النجاسة مخرجها وزاد المتجاوز على قدر الدرهم لا تصح معه الصلاة إذا وجد ما يزيله. ٢ - ويحتال لإزالته من غير كشف العورة عند من يراه. ٣ - ويكره الاستنجاء: ١ - بعظم ٢- وطعام لآدمي أو بهيمة ٣- وآجر ٤ - وخزف ٥ - وفحم ٦ - وزجاج ٧ - وجص ٨ - وشيء محترم: كخرقة ديباج وقطن ٩ - وباليد اليمنى إلا من عذر.
فصل -[آداب قضاء الحاجة] ١-[آداب دخول الخلاء] ويدخل الخلاء: ١ - برجله اليسرى. ٢ - ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم قبل دخوله. ٣ - ويجلس معتمدا على يساره. ٤ - ولا يتكلم إلا لضرورة. ٢ -[من مكروهات قضاء الحاجة] ويكره تحريما: ١ - استقبال القبلة واستدبارها ولو في البنيان.

1 / 19