63

Nur Idah

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي

Investigator

محمد أنيس مهرات

Publisher

المكتبة العصرية

Edition Number

الأولى

Publication Year

1246 AH

Publisher Location

بيروت

٣ - ولا عدم إدخال يديه في فرجيه وشقه على المختار. ٤ - ولا التوجه: أ - لمصحف. ب - أو سيف معلق. ج - أو ظهر قاعد يتحدث. د - أو شمع. هـ - أو سراج على الصحيح. ٥ -والسجود على بساط فيه تصاوير لم يسجد عليها. ٦ - وقتل حية وعقرب خاف أذاهما ولو بضربات. ٧ - وانحراف عن القبلة في الأظهر. ٨ - ولا بأس بنفض ثوبه كيلا يلتصق بجسده في الركوع. ٩ - ولا [بأس] بمسح جبهته من التراب أو الحشيش بعد الفراغ من الصلاة. ١٠ - ولا [بأس بمسحه] قبل الفراغ اذا ضره أو شغله عن الصلاة. ١١ - ولا بالنظر بموق عينيه من غير تحويل الوجه. ١٢ - ولا بأس بالصلاة على الفرش والبسط واللبود والأفضل الصلاة على الأرض أو ما تنبته. ١٣- ولا بأس بتكرار السورة في الركعتين من النفل.
فصل فيما يوجب قطع الصلاة وما يجيزه وغير ذلك [من تأخير الصلاة وتركها] أ -[ما يوجب قطع الصلاة] يجب قطع الصلاة باستغاثة ملهوف بالمصلي لا بنداء أحد أبويه.

1 / 75