116

Nur Idah

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي

Investigator

محمد أنيس مهرات

Publisher

المكتبة العصرية

Edition Number

الأولى

Publication Year

1246 AH

Publisher Location

بيروت

١ - فيصح بنية من الليل إلى ما قبل نصف النهار على الأصح. ونصف النهار من طلوع الفجر إلى وقت الضحوة الكبرى. ٢ - ويصح أيضا: بمطلق النية وبنية النفل ولو كان مسافرا أو مريضا في الأصح. ٣ - ويصح أداء رمضان: بنية واجب آخر لمن كان صحيحا مقيما بخلاف المسافر فإنه يقع عما نواه من الواجب. ٤ - واختلف الترجيح: في المريض إذا نوى واجبا آخر في رمضان. ٥ - ولا يصح المنذور المعين زمانه بنية واجب غيره بل يقع عما نواه من الواجب فيه. ٢ -[ما يشترط فيه تعيين النية] وأما القسم الثاني وهو: ما يشترط له تعيين النية وتبييتها فهو: ١ - قضاء رمضان. ٢ - وقضاء ما أفسده من نقل. ٣ - وصوم الكفارات بأنواعها. ٤ - والنذر المطلق كقوله: "إن شفى الله مريضي فعلي صوم يوم فحصل الشفاء".
فصل فيما يثبت به الهلال وفي صوم [يوم] الشك وغيره ١ -[بم يثبت رمضان] يثبت رمضان: ١ - برؤية هلاله. ٢ - أو بعد شعبان ثلاثين إن غم الهلال.

1 / 128