105

Nur Idah

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي

Investigator

محمد أنيس مهرات

Publisher

المكتبة العصرية

Edition Number

الأولى

Publication Year

1246 AH

Publisher Location

بيروت

٣ - وتقدمه [أمام القوم] . ٤ - وحضوره أو حضور أكثر بدنه أو نصفه مع رأسه. ٥ - وكون المصلي عليها غير راكب بلا عذر. ٦ - وكون الميت على الأرض فإن كان على دابة أو على أيدي الناس لم تجز الصلاة على المختار إلا من عذر. ٣ -[سننها] وسننها: ١ - قيام الإمام بحذاء [صدر] الميت ذكرا كان أو أنثى. ٢ - والثناء بعد التكبيرة الأولى. ٣ - والصلاة على سيدنا النبي ﷺ بعد الثانية. ٤ - والدعاء للميت بعد الثالثة. ٤ -[الدعاء للميت] ١ - ولا يتعين له شيء وإن دعاء بالمأثور فهو أحسن وأبلغ. ٢ - ومنه ما حفظ [عوف بن مالك ﵁] من دعاء النبي ﷺ: "اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار". ٥ -[تتمة] ١ - ويسلم بعد الرابعة من غير دعاء في ظاهر الرواية. ٢ - ولا يرفع يديه في غير التكبيرة الأولى. ٣ - ولو كبر الإمام خمسا لم يتبع ولكن ينتظر سلامه في المختار. ٦ -[من أحوال المجنون والصبي] ١ - ولا يستغفر لمجنون وصبي.

1 / 117