116

Nukhb al-afkār fī tanqīḥ mabānī al-akhbār fī sharḥ maʿānī al-āthār

نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار

Editor

أبو تميم ياسر بن إبراهيم

Publisher

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Edition Number

الأولى

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

قطر

ابن جريج بإسناد لا يحضرني ذكره، أن رسول الله ﷺ قال: "إذا كان الماء قلتين لم يحمل [خبثا] (١) " وقال في الحديث: "بقلال هجر" قال ابن جريج: وقد رأيت قلال هجر، فالقلة تسع قربتين أو قربتين وشيئا. وقال الشافعي: فالاحتياط أن تجعل القلّة قربتين ونصفا، فإذا كان الماء خمس قِرب كبار كقرب الحجاز لم يحمل نجسا إلَّا أن يظهر في الماء ريح أو طعم أو لون.
قلت: في هذا ثلاثة أشياء:
أحدها: أن مسلم بن خالد ضعفه جماعة، فالبيهقي أيضًا ضعفه في باب: من زعم أن التراويح بالجماعة أفضل (٢).
الثاني: أن الإسناد الذي لم يحضره ذكره مجهول، فهو كالمنقطع، فلا تقوم به حجة.
الثالث: أن قوله: "وقال في الحديث: بقلال هجر" يوهم أنه من لفظ النبي ﵇ والذي وجد في رواية ابن جريج أنه قول يحيى بن عقيل كما بينه البيهقي، ويحيي هذا ليس بصحابي فلا تقوم بقوله حجة.
فإن قلت: أسند البيهقي (٣): عن محمَّد [أن يحيى بن عقيل أخبره] (٤) عن يحيى ابن يعمر، أنه ﵇ قال: "إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسا ولا بأسا". قال: فقلت ليحيي بن عقيل: قلال هجر؟ [قال: قلال هجر] (٥) قال: فأظن أن كل قلة تأخذ فرقين" زاد أحمد بن علي في روايته: "والفرق ستة عشر رطلا".
قلت: في هذا أيضًا أشياء:
أحدها: أنه مرسل.

(١) كذا في "الأصل، ك"، وفي "مسند الشافعي": "نجسًا".
(٢) "سنن البيهقي الكبرى" (٢/ ٤٩٥).
(٣) "سنن البيهقي الكبرى" (١/ ٢٦٣ رقم ١١٧٣).
(٤) سقط من "الأصل، ك"، والمثبت من "سنن البيهقي الكبرى".
(٥) وكذا صرح باسمه الدارقطني في "سننه" (١/ ٢٤ رقم ٢٨).

1 / 116