396

Al-nukat al-wafiyya bimā fī sharḥ al-alfiyya

النكت الوفية بما في شرح الألفية

Editor

ماهر ياسين الفحل

Publisher

مكتبة الرشد ناشرون

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٨ هـ / ٢٠٠٧ م

Genres

Ḥadīth
١٤١ - سَوَّوْا، وَللقَطْعِ نَحَا (البَرْدِيْجِيْ) ... حَتَّى يَبِينَ الوَصْلُ في التَّخْرِيجِ
قالَ شيخُنا: «مَن حَكَمَ بالانقطاعِ دائمًا شددَ (١)، ويليهِ مَن شرطَ طولَ الصحبةِ (٢)، ومنِ اكتفى بالمعاصرةِ سهَّلَ (٣)، والمذهبُ الوسطُ الذي ما بعدهُ إلا التعنتُ مذهبُ علي بنِ المديني والبخاري من أنَّهُ يشترطُ اللقاء فقط (٤).
وما أوردهُ مسلمٌ عليهم من أنَّهُ يلزمهم ردُّ المعنعنِ دائمًا لاحتمالِ عدمِ السماعِ ليسَ بواردٍ؛ لأنَّ المسألةَ مفروضةٌ في غيرِ المدلسِ، ومتى فرضَ أنَّهُ لم يسمع ما عنعنهُ كانَ مدلسًا، فتنتفي المسألةُ من أصلها».
وقوله: (معرفةُ الراوي بالأخذِ عنهُ) (٥) لا يطابقُ قوله / ١٢٨ أ / في الشرحِ: «أنْ يكونَ معروفًا بالروايةِ عنهُ» فإنَّ الأخذَ أخصُّ منَ الروايةِ، فالأخذُ عنِ الشخصِ التلقي منهُ بلا واسطةٍ، والروايةُ عنه النقلُ عنهُ، سواءٌ كانَ بواسطةٍ أم لا؛ فالعبارةُ المساويةُ لما في الشرحِ أنْ يقالَ (٦): معرفةُ الراوي بنقلٍ عنهُ.

(١) قال العلائي في " جامع التحصيل ": ١١٦: «وهذا القول حكاه ابن الصلاح ولم يسم قائله ونقله قبله القاضي أبو محمد الرامهرمزي في كتابه " المحدث الفاصل ": ٤٥٠ عن بعض المتأخرين من الفقهاء.
(٢) وهو قول الإمام أبي المظفر بن السمعاني. انظر: قواطع الأدلة ١/ ٣٧٤، وإرشاد طلاب الحقائق ١/ ١٨٧، وجامع التحصيل: ١١٦.
(٣) وهو قول الإمام مسلم ﵀، وقد ادعى الإجماع عليه كما قال النووي. انظر: شرح النووي على صحيح مسلم ١/ ٣٣.
(٤) قال النووي: «وهو مذهب علي بن المديني والبخاري وأبي بكر الصيرفي الشافعي والمحققين، وهو الصحيح». وسيأتي كلام النووي لاحقًا. انظر: شرح النووي على صحيح مسلم ١/ ٣٣. وقال العلائي: «وهذا هو الذي عليه رأي الحذاق كابن المديني والإمام البخاري وأكثر الأئمة». جامع التحصيل: ١١٦.
(٥) التبصرة والتذكرة (١٣٩).
(٦) جاء في حاشية (أ): «أي: في النظم».

1 / 409