318

Al-nukat al-wafiyya bimā fī sharḥ al-alfiyya

النكت الوفية بما في شرح الألفية

Editor

ماهر ياسين الفحل

Publisher

مكتبة الرشد ناشرون

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٨ هـ / ٢٠٠٧ م

Genres

Ḥadīth
قالَ المؤلِفُ في " تخريجِ أحاديثِ الإحياءِ الكبيرِ" (١) بعدَ ذكرهِ الحديثَ: «قلتُ: يعني: نهاه أنْ يعزوَ اللفظَ إلى النبيِّ ﷺ، وإلا فقولُ الصحابيِّ: «السنةُ كذا» لهُ حكمُ المرفوعِ على الصحيحِ عندَ أهلِ الحديثِ والفقهِ والأصولِ، قالَ: وقد ضعفَ أبو الحَسنِ بنُ القطانِ هذا الحديثَ بـ «قُرَّةَ بنِ عبدِ الرحمانِ»». انتهى.
قولُه: (وما يجبُ اتباعهُ) (٢) إنْ قيلَ: ليسَ كُلُّ ما كانَ سنةَ النبيِّ ﷺ يجبُ فعلُهُ، قيلَ: لمْ يقلِ المصنفُ ذلكَ، وإنَّما قالَ: «يجبُ اتباعهُ» ولا شكَّ في وجوبِ اتباعِ كلِّ ما بلغَ درجةَ الاحتجاجِ من سنةِ النبي ﷺ / ٩٩ أ / ولو باعتقادِ أنَّهُ حقٌّ، وظاهر قولهم: إنَّهُ إذا أفصحَ بالمرادِ، فقالَ: سُنةُ النبي ﷺ ينتفي الاحتمالُ، وليسَ ذلكَ في كُلِّ صورةٍ، فينبغي أنْ تفقهَ (٣) الكلامَ في سياقهِ، ونحو ذلكَ، فإنَّ مثلَ ما أخرجهُ الدارَقطنيُّ (٤) من حديثِ عمرو بنِ العاصِ (٥) ﵁ أنَّهُ قالَ: «لا تلبسوا علينا سُنةَ نبينا ﷺ عدةُ أمِّ الولدِ شهرانِ» (٦) يطرقهُ احتمالُ أنْ لا يكونَ عندهُ نصٌّ صريحٌ في خصوصِ عدةِ أمِّ الولدِ، بل قالَ ذلكَ قياسًا على سُنةٍ مُحققةٍ عندَهُ، وأرادَ: لا تَلبسوا علينا ما لا نشكُّ فيهِ، مِن أنَّ هذهِ تُشبهُ تلكَ.

= الوقف كما نص عليه الدارقطني.
وأخرجه: ابن خزيمة عقب الحديث (٧٣٥)، والحاكم ١/ ٢٣١، والبيهقي ٢/ ١٨٠ من طرق عن الأوزاعي، به موقوفًا، وهو الصواب.
(١) تخريج أحاديث إحياء علوم الدين ١/ ٣٥٤ (٤٠٠).
(٢) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ١٨٨.
(٣) في (ف): «يتفقه».
(٤) سنن الدارقطني ٣/ ٣٠٩ وفيه: «عدتها عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا».
(٥) في (ف): «العاصي».
(٦) أخرجه: أحمد ٤/ ٢٠٣، وأبو داود (٢٣٠٨)، وابن ماجه (٢٠٨٣)، وابن الجارود في " المنتقى " (٧٦٩)، وأبو يعلى (٧٣٣٨)، وابن حبان (٤٣٠٠)، والحاكم ٢/ ٢٠٩، وابن حزم في " المحلى " ١٠/ ٣٠٤، والبيهقي ٧/ ٤٤٧ - ٤٤٨.

1 / 331