127

../kraken_local/image-125.txt بعد التسمية، وشبه الجمع ك "مساجد" إذا نكر بعد التسمية. فسيبويه(1) يمنع، والأخفش يصرف، وشبه العدل ك "ثلاث" إذا سمي به، فالفارسي يصرفه والزجاجي يمنعه وعلى هذا فمستغرب منع الصرف نكرة وصرفه معرفة.

قوله: (غير اللازم)، أي التأنيث، (يمنع مع العلمية) ، مطلقا (إلا في انحو هند، فيجوز الصرف) ، إذا كان الإسم ثلاثيا ساكن الوسط غير منقول من ام ذكر، فالجمهور على جواز صرفه، وقال الأخفش، هوواجب المنع، فإن انضافت إليه العجمة نحو: ماه، وحمص يحكم المنع، ورأيت بعض شراح الفصول قد ذكر الخلاف فيه.

قوله: (والوصف مع الوزن)، نحو: مررت برجل أحمر. بشرط أن لا يقبل الوصف تاء التأنيث الساكنةك "جمل يعمل " فإنك تقول: ناقة يعملة.

قوله: (والعدل)، نحو: مررت برجال ثلاث، وقد زعم الكوفيون أن هذا امتنع للتعريف وللعدل وجعلوا "مثنى" من قوله تعالى أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع )* (2) بدلا لا صفة.

قوله : (ومع الزيادة) ، نحو: مررت برجل سكران.

قوله: (والعلمية مع التركيب)، نحو بعلبك، وسبقت المذاهب فيه (والعدل)، نحو: بعمر ومضر (والوزن)، نحو: أحمد، (والزيادة)، نحوز بعثمان، فإن كان في آخر الإسم ألف ونون قبلهما حرف مضعف ك "رمان" إذا سمي به، ففي منعه خلاف.

(3) [قوله: (والعجمة)، نحو: بإبراهيم..](3).

اقوله: (إلا في نوح، فالصرف)، يعني وجوبا، وقد ذهب عيسى بن عمر، إلى أنه يجوز فيه الوجهان(4).

انظر: الكتاب 16/2.. "واعلم أنك إذا سميت رجلا مساجد" ثم حقرته صرفته الأنك حولت هذا البناء.

امن سورة فاطر: 1، والصفة مذهب أبي عمروبن العلاء، انظر: الكتاب 15/2.

ها بين المعقوفين ساقط من "ب".

انظر: الكتاب 19/2.

53 (1) (3) (4)

Unknown page