al-Nabdat al-kafiyat fi ahkam Usul al-din

Ibn Hazm d. 456 AH
38

al-Nabdat al-kafiyat fi ahkam Usul al-din

النبذة الكافية في أحكام أصول الدين

Investigator

محمد أحمد عبد العزيز

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م

Publisher Location

بيروت

والبرهان فِي ذَلِك قَوْله تَعَالَى ﴿يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا أطِيعُوا الله وَأَطيعُوا الرَّسُول وأولي الْأَمر مِنْكُم﴾ فصح أَنه لَا يجب شَيْء الا بِنَصّ اَوْ اجماع فاذا وَجب شَيْء بِنَصّ اَوْ اجماع فَمن ادّعى اسقاطه بِغَيْر نَص اَوْ اجماع فقد عَارض أَمر الله تَعَالَى بِالرَّدِّ من قبل نَفسه فَأمره هُوَ الْمَرْدُود قطعا والمطرح وَأما أَمر الله فمقبول لَازم وَكَذَلِكَ من أَرَادَ الزام شَيْء بِغَيْر نَص أَو اجماع فَهُوَ شَارِع فِي الدّين مَا لم يَأْذَن بِهِ الله فَهُوَ بَاطِل قَالَ الله تَعَالَى ﴿وَلَا تَقولُوا لما تصف أَلْسِنَتكُم الْكَذِب﴾ هَذَا حَلَال وَهَذَا حرَام لتفتروا على الله الْكَذِب فصل وَلَا يلْزم الْخَطَأ الا عَاقِلا بَالغا قد بلغه الامر قَالَ الله تَعَالَى ﴿لأولي الْأَلْبَاب﴾ وَقَالَ تَعَالَى ﴿لأنذركم بِهِ وَمن بلغ﴾ وَقَالَ رَسُول الله ﷺ َ - رفع الْقَلَم عَن ثَلَاث فَذكر الصَّبِي حَتَّى يبلغ وَالْمَجْنُون حَتَّى يفِيق وَهَذَا فِي شرائغ أَعمال الْأَبدَان وَأما فِي لَوَازِم الْأَمْوَال فخلاف ذَلِك لِأَن الْحُكَّام هم المخاطبون بأخراجها فصل والأستثناء جَائِز من جنس الشَّيْء وَمن غير جنسه قَالَ تَعَالَى ﴿إِلَّا إِبْلِيس كَانَ من الْجِنّ﴾ وَهَذَا ابْتِدَاء كَلَام وَكَذَلِكَ الِاسْتِثْنَاء من جملَة يبْقى مِنْهَا أَصْلهَا لِأَن الِاسْتِثْنَاء مَعْرُوف فِي لُغَة الْعَرَب فَلَا يجوز الْمَنْع مِنْهُ بِغَيْر نَص وَلَا أجماع

1 / 52