al-Nabdat al-kafiyat fi ahkam Usul al-din

Ibn Hazm d. 456 AH
25

al-Nabdat al-kafiyat fi ahkam Usul al-din

النبذة الكافية في أحكام أصول الدين

Investigator

محمد أحمد عبد العزيز

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م

Publisher Location

بيروت

لَكِن يحمل على كل مَا يَقع عَلَيْهِ فِي اللُّغَة وَلَا بُد لما ذكرنَا من ذمّ من حرف كَلَام الله عَن موَاضعه واذا جَاءَ فِي الْقُرْآن لفظ عَرَبِيّ مَنْقُول عَن مَوْضِعه فِي اللُّغَة الى معنى آخر كَالصَّلَاةِ وَالزَّكَاة وَالصَّوْم وَالْحج فان هَذِه الفاظ لغوية نقلت الى مَعَاني شَرْعِيَّة لم تكن الْعَرَب تعرفها قبل ذَلِك فَهَذَا لَيْسَ مجَازًا بل هِيَ تَسْمِيَة صَحِيحَة لِأَن الله تَعَالَى خَالق اللُّغَات تعبدنا بِأَن نسمى هَذِه الْمعَانِي بِهَذِهِ الْأَسْمَاء وَأما يتعبدنا الله تَعَالَى بِتَسْمِيَة ذَلِك الْمَعْنى فَهَذَا هُوَ الْمجَاز مثل قَول الله تَعَالَى ﴿واخفض لَهما جنَاح الذل من الرَّحْمَة﴾ وَمَا أشبه ذَلِك فصل وَلَا يحل أَن يُقَال فِي آيَة أَو خبر صَحِيح هَذَا مَنْسُوخ لما ذكرنَا من أَن قَائِل ذَلِك مسْقط لطاعة ذَلِك النَّص إِلَّا بِنَصّ آخر يبين أَن هَذَا مَنْسُوخ أَو اجماع مُتَيَقن على نسخه وَألا فَلَا يقدر أحد على اسْتِعْمَال النَّص وَأما مَا دَامَ يمكننا جمع النُّصُوص من الْقُرْآن وَالسّنة فَلَا يجوز تَركهمَا وَلَا ترك أَحدهمَا لِأَن كليهمَا سَوَاء فِي وجوب الطَّاعَة وَلَيْسَ بَعْضهَا فِي وجوب الطَّاعَة أولى من بعض قَالَ تَعَالَى ﴿من يطع الرَّسُول فقد أطَاع الله﴾ فَالْوَاجِب حِينَئِذٍ أَن يسْتَثْنى الْأَقَل من الْأَكْثَر اذ لَا يُوصل الى استعمالهما جَمِيعًا الا بذلك فان عجزنا عَن ذَلِك فَلَا يجوز التحكم فِي جَمعهمَا الا بِغَيْر مَا ذكرنَا لِأَنَّهُ تحكم بِلَا برهَان مثل أَن يَقُول قَائِل اسْتعْمل هَذَا النَّص فِي وَجه

1 / 39