ويا للعجب من أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - انه تمسّك في وجوب مسح النّاصية بخبر واحدٍ، في أنه ﵊ ُ - مسح على النّاصية، فجعل ذلك القَدْرَ من المسح شرطًا لصحة الصلاة، وها هنا نقل أهل العلم نقلًا متواترًا أنه ﵊ ُ - واظب على قراءة الفاتحة، ثم قال: إن صحّة الصَّلاةِ غير موقوفةٍ عليها، وهذا من العَجَائب.
الثاني: قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُواْ الصلاة﴾ [البقرة: ٤٣]، والصلاة لفظ مُحَلّى بالألف واللام، فيكون المراد منها المعهود السَّابق، وليس عند المسلمين معهودٌ سابق من لفظ الصَّلاةِ إلى الأعمال التي كان رسول الله ﷺ َ يأتي بها.
وإذا كان كذلك كان قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُواْ الصلاة﴾ جاريًا مجرى أمره بقراءة الفاتحة، وظاهر الأمر الوجوب، ثم إنّ هذه اللَّفظة تكررت في القرآن الكريم أكثر من مائة مرة، فكان ذلك دليلًا قاطعًا على وجوب قراءة الفَاتِحَةِ في الصَّلاةِ.
الثالث: أنّ الخلفاء الراشدين - رضي الله تعالى عنهم - واظبوا على قراءتها طول عمرهم، ويدلُّ عليه ما روي في» الصّحيحين «أن النَّبي ﵊ ُ - وأبا بكر وعمر - رضي الله تعالى عنهما - كانوا يستفتحون القراءة ب ﴿الحمد للَّهِ رَبِّ العالمين﴾، وإذا ثبت هذا وَجَب علينا ذلك، لقوله ﵊ ُ:
«عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وسُنَّةِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ من بَعْدِي» .
ولقوله ﵊ ُ: «اقْتَدُوا باللَّذينِ مِنْ بَعْدِي: أَبي بَكْرٍ وَعُمَرَ» ﵄.
والعجب من أبي حنيفة ﵀ أنه تمسّك بطلاق الفَارّ بأثر عثمان ﵁