327

Dirāsāt uṣūliyya fī al-Qurʾān al-karīm

دراسات أصولية في القرآن الكريم

Publisher

مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنية

Publisher Location

القاهرة

Regions
Egypt
فالجواب: أن الأمر مطلق وقد علم ربنا أن الأمر بالفعل ينتهى بالناسخ فى الوقت الذى علم أن النسخ يقع فيه لا أنه علم انتهاءه إلى ذلك الوقت مطلقا. بل علم انتهاءه بالنسخ. فلو لم يكن منتهيا بالنسخ لانقلب علمه جهلا. وعلى هذا فلا يلزم من انتهاء الأمر فى ذلك الوقت بالنسخ ألا يكون الأمر منسوخا (١).

(١) الإحكام للآمدى ٣/ ١٠٣.

1 / 342