Nikah
كتاب النكاح
Investigator
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition Number
الأولى
Publication Year
جمادي الثاني 1415
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
كتاب النكاح
Investigator
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition Number
الأولى
Publication Year
جمادي الثاني 1415
Genres
وينتفع، بأن يرجع ذلك إلى شرائها للمولى لكن ينتفع العبد، وبين ما لو أذن له أن يشتريها وينتفع بها من غير أن يلاحظ المولى إيقاع الإذن على شرائها لنفسه على جهة الملك للمولى، وقوى في الأخير الصحة، ونفى الاشكال عن صحة الثاني وفساد الأول (١).
ووجه الصحة في الأخير بأن الإذن في الشراء ينصرف إلى ما هو الصحيح من غير حاجة إلى قصده، لكن هذا كله مع شراء العبد لها كذلك، أي من غير ملاحظة كونها له أو للمولى (٢).
(وإلا) نمنع من ملكية العبد - ولو بالتمليك - ملك العبد زوجته و (بطل) النكاح بينهما، كما يبطل نكاح الحر للأمة إذا اشتراها الزوج، لأن الزوجية لا تجتمع مع الملك، للتفصيل بينهما في الآية: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/23/6" target="_blank" title="المؤمنون 6">﴿إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم﴾</a> (3)، وفي الأخبار الدالة على أن النكاح على (4) ثلاثة وجوه: (نكاح بميراث، ونكاح بلا ميراث، ونكاح بملك يمين) (5)، والتفصيل قاطع للشركة.
ثم هل يستبيحها العبد المالك لها، إما لأجل الملك أو لأجل رضى المولى
Page 104
Enter a page number between 1 - 447