Nikah
كتاب النكاح
Investigator
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition Number
الأولى
Publication Year
جمادي الثاني 1415
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
كتاب النكاح
Investigator
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition Number
الأولى
Publication Year
جمادي الثاني 1415
Genres
إلا أنه قد أجمع علماؤنا [على أنه] (1) (لا يشترط الولي في) عقد (الرشيدة)، على الاطلاق وإن اختلف في اعتباره في بعض أفرادها كما سيجئ (2).
(و)، كذا المشهور أنه (لا) يشترط (الشاهدان)، خلافا للمحكي عن العماني (3)، وقد مر ذلك في الآداب (4) وسيأتي تفصيل القول في الولي إن شاء الله (5)، فالرواية محمولة على الاستحباب.
(ولو أوقعاه سرا وتكاتماه صح)، لوجود المقتضي، وعدم ما يصلح للمنع.
(ويشترط تعيين الزوجة، فلو زوجه إحدى بنتيه لم يصح) بلا خلاف ظاهرا، وفي الكفاية: لا أعرف فيه خلافا (6) وعن الكشف: أنه اتفاقي (7).
(ولو زوجه الأب) أبو البنات (بإحداهن، ولم يسمها في العقد، بل قصد معينة) ثم تنازع هو والزوج (واختلفا في المعقود عليها) بعد اتفاقهما على صحة العقد المستلزمة لورود الايجاب والقبول على واحدة معينة
Page 92
Enter a page number between 1 - 447