Kitāb al-nikāḥ
كتاب النكاح
Editor
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
مجمع الفكر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kitāb al-nikāḥ
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
Editor
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
مجمع الفكر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
امرأته) (1) وهي محمولة على إرادة أخي من صدق عليها أنها امرأته في الحال دون زمان الاتيان، وإن كان مخالفا للظاهر، لأن ظاهر الموضوعات المتصفة بعنوان ثبوت الوصف العنواني فيها حال عروض المحمول لها لا (2) حال الأخبار عن وقوعها، وظاهر إطلاق العبارة - كسائر العبائر - عدم الفرق في الفاعل بين الصغير والكبير، إلا أن المذكور في الأخبار هو الرجل (3) وحمله على كونه رجلا [لها] (4) حال الحكاية بعيد، كما عرفت.
ويؤيده الحكم بالتحريم عليه حيث إنه من عوارض أفعال البالغين.
اللهم إلا أن يقال: إن المراد بالتحريم في هذه المقامات هو مجرد الفساد، كما أن صيغة النهي قد تستعمل لمحض ذلك، فكذا مادة التحريم.
واعلم أن المشهور أنه لا يحرم على المفعول بسبب هذا العمل أحد من أقارب الفاعل. وحكي عن شرح النافع حكاية نقل القول بإلحاقه بالفاعل عن بعض (5).
(ومن لاعن امرأته حرمت عليه أبدا) بلا خلاف في ذلك ظاهرا، كما صرح به غير واحد (6) وسيأتي الكلام فيه.
Page 423
Enter a page number between 1 - 447