Kitāb al-nikāḥ
كتاب النكاح
Editor
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
مجمع الفكر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kitāb al-nikāḥ
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
Editor
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
مجمع الفكر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
وأما التحريم مع الدخول والعلم، فهو اتفاقي، لأنه زنى بذات البعل، ويدل عليه غير واحد من الأخبار (1).
وعلى كل حال (فإن دخل) [بها] (2) (مع الجهل (3) لحق به الولد إن جاء لستة أشهر منذ وطأها) لأن وطء الشبهة، بمنزلة الصحيح (وفرق بينهما، وعليه المهر مع جهلها، لا) مع (4) (علمها) إذ لا مهر لبغي (وتتم عدة الأول) لكونها فيها وتقدم سببها (و (5) تستأنف أخرى) كل ذلك علم مما سبق.
(ولو زنى بذات بعل أو في عدة رجعية حرمت) المزني بها على الزاني (أبدا) بلا خلاف فيه ظاهرا، وحكي في الرياض الاجماع عليه عن جماعة (6) وفي الحدائق عن غير واحد (7). ويدل عليه فحوى ما تقدم من الحكم بالحرمة مع العقد عالما بدون دخول، وكذا الدخول مع الجهل، مضافا إلى صريح المحكي عن الرضوي في تحريم الزنى بذات البعل وأنه (لا يحل للزاني تزويجها أبدا) (8) وأنه (يقال لزوجها يوم القيامة: خذ من حسناته
Page 419
Enter a page number between 1 - 447