368

Kitāb al-nikāḥ

كتاب النكاح

Editor

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Publisher

مجمع الفكر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1415 AH

Publisher Location

قم

أخت إحداهن إلا بعد العدة وبقائهن على الكفر.

ولو أسلمت الوثنية فتزوج بأختها ومضت العدة على كفره ثبت عقده، فإن أسلم فيها تخير.

ولا يبطل الاختيار بموتهن، فإن اختار أربعا ورثهن.

ولو مات بعدهن قبل الاختيار أقرع.

ولو مات قبلهن فعليهن جمع العدة، وترثه أربع منهن، وتوقف حصة الزوجات حتى يصطلحن أو يقرع أو يشرك بينهن.

ولو مات قبل إسلامهن لم يرثن.

وعليه النفقة على المسلمات في العدة حتى يختار، وكذا لو أسلمن قبله).

Page 405