Kitāb al-nikāḥ
كتاب النكاح
Editor
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
مجمع الفكر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kitāb al-nikāḥ
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
Editor
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
مجمع الفكر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
والأوليان تقبلان الحمل على ما إذا وقع الفجور بعد العقد، بخلاف الأخيرتين.
لكنهما معارضتان بغيرهما مما دل على التحريم، كصحاح محمد بن مسلم (1) وعيص بن القاسم (2) ومنصور بن حازم (3)، فلا بأس بحملهما على ما إذا لم يحصل الزنى، ويراد بلفظ الفجور فيهما مثل اللمس والقبلة ونحوهما، على ما ذكره الشيخ في التهذيب (4).
واستثنى من قال بعدم تحريم بنت المزني بها صورتين، أشار إليهما المصنف قدس سره - بقوله: (إلا أن يزني بعمته أو خالته، فإن بنتيهما تحرمان أبدا) بلا خلاف ولكن النص مختص بالخالة (5).
ثم إن الخلاف المتقدم فيما (إن سبق الزنى) على العقد، وإن لم يسبق على الوطء (وإلا) يسبق على العقد وإن سبق على الوطء (فلا) يحرم إجماعا، للأخبار المستفيضة الدالة على أنه لا يحرم الحرام الحلال (6).
نعم، في بعض الروايات اشتراط عدم التحليل بتأخر الزنا عن الوطء كرواية أبي الصباح (7) ومفهوم الحصر في رواية
Page 382
Enter a page number between 1 - 447